سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

81

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات قال : يكفّر ثلاث مرّات الحديث . قوله : الّا مع تغاير المشبّه بها : مثلا به همسرش بگويد : ظهرك كظهر امّى و ظهرك كظهر اختى . قوله : او تخلّل التّكفير : يعنى اوّل گفت ظهرك كظهر امّى و بواسطه مخالفت آن كفّاره‌اش را داد و پس از آن دوباره گفت : ظهرك كظهر امّى . قوله : استنادا الى خبر لا دلالة فيه على مطلوبه : ضمير در [ فيه ] به خبر و در [ مطلوبه ] به ابن جنيد راجعست . مؤلف گويد : مرحوم شارح در حاشيه [ منه ] فرمودند مقصود از اين خبر صحيحه عبد الرّحمن بن حجّاج است . اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 524 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب ، از ابن ابى نصر ، از عبد الرّحمن بن حجّاج ، از مولانا الصّادق عليه السّلام فى رجل ظاهر من امرأته اربع مرّات فى كلّ مجلس واحدة . قال : عليه كفّارة واحدة . متن : ( و إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا ، أو لشبهة ) لم تلزمه كفارة ، لعدم الحنث ( و بطل حكم الإيلاء عند